الجمعة ٢٠ - مارس - ٢٠٢٦ القاهرة
12:04:55pm

ما بين الحبس والسجن 5 سنوات.. اعرف عقوبات جرائم تزوير الأختام بالقانون

الجمعة ٢٧ - سبتمبر - ٢٠٢٦

انتشرت فى الآونة الأخيرة وقائع التزوير فى أختام الدولة ودمغات الهيئات الحكومية بشكل واضح، والتى

يستغلها كثير من الخارجين عن القانون فى ارتكاب جرائم يترتب عليها سرقة المال العام مثلما ظهر جليًا فى

العديد من القضايا التى كشفت عنها الجهات المختصة، إلا أن القانون العقوبات المصرى حدد العقوبة فى مثل

هذه الجرائم على التزوير وليس على النتائج المترتبة على الجريمة، فتتراوح العقوبات المقررة عليها ما بين

الحبس من إلى السجن 5 سنوات، ولهذه الأسباب لابد من التعرف على

العقوبة المقررة مثلما جاءت بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري

 

العقوبات المنصوص عليها بالقانون لجرائم تزوير الأختام

قسم القانون هذه الجرائم إلى تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات، والتزوير فى المحررات

جرائم خاصة بالأختام والدمغات والعلامات الرسمية، وتقليد أو تزوير أو استعمال الأختام أو العلامات

أو الدمغات الحكومية، وتقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو الدمغات الصادرة من هيئات القطاع العام

وما إليها الحصول بغير حق على الأختام أو العلامات أو الدمغات الرسمية الحقيقية واستعمالها

 

مادة 206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره

وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها

أو بتزويرها وهذه الأشياء هي

 

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه

 

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفى الحكومة

 

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

 

4- دمغات الذهب أو الفضة

 

مادة206 مكررًا

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان

محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية

أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام 

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت

بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة

إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت 

 

مادة207:

يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية

أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا

ضارا بمصلحة عامة أو خاصة

 

مادة 208

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة

من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها

 

مادة 209

يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات

أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى

مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى 

 

مادة210

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة

بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين

أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور



موضوعات مشابهه