الخميس ١٢ - مارس - ٢٠٢٦ القاهرة
04:34:28am

أحقية موظفي الخدمة المدنية في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية

الخميس ١٢ - مارس - ٢٠٢٦

يُحدد قانون الخدمة المدنية حقوق موظفي الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعطلات الرسمية والاعتيادية.

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرار يمنح موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر من الخميس 19 مارس 2026 إلى الاثنين 23 مارس 2026 بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة بأجر كامل

 

تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أحقية موظفي الخدمة المدنية في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في أيام العطلات الرسمية وفي المناسبات التي يُحددها رئيس الوزراء. ويجوز إلزام موظفي الخدمة المدنية بالعمل في هذه العطلات عند الضرورة، وفي هذه الحالة يحصلون على ضعف الأجر أو إجازة تعويضية. أما بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، فتُطبق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لأسباب طارئة لمدة أقصاها سبعة أيام في السنة، على أن تكون كل فترة يومين متتاليين.

 

الإجازة السنوية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن جميع الموظفين يحق لهم الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، باستثناء أيام العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1. 15 يومًا في السنة الأولى، بعد ستة أشهر تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا بعد سنة من الخدمة.

3. 30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة.

4. 45 يومًا بعد خمسين سنة من الخدمة.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، يحق للموظف ذي الإعاقة الحصول على 45 يومًا من الإجازة السنوية، بغض النظر عن مدة خدمته.

ويجوز للجهة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما يصل إلى 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو في فرع من الوحدة يقع خارج حدود الجمهورية.



موضوعات مشابهه