القانون يحظر إقامة محال لتجارة الأسلحة النارية فى القرى
الخميس ١٩ - سبتمبر - ٢٠٢٦
يتطلع بعض المواطنين من أصحاب الأملاك للحصول على رخصة لحيازة سلاح ناري
لحمايتهم الشخصية ولحماية ممتلكاتهم، وطبقا لقانون الأسلحة والذخائر
رقم 54 وتعديلاته لا يجوز التصريح بإقامة محل لتجارة الأسلحة النارية فى القري
ونصت المادة 13 من القانون على: لا يجوز التصريح بالإتجار فى الأسلحة
وذخائرها أو إصلاحها فى القرى
ونصت فى فقرتها الثانية: تعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية
تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ
ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى
تحدد بقرار من وزير الداخلية
وقالت المادة فى فقرتها الأخيرة: يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص
لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح فى مصر هناك عدد من
الشروط المهمة والضرورية التى يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح
ويأتى فى مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح فى مصر إلا يقل عمر المتقدم
لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية


