المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة
الخميس ١٥ - أغسطس - ٢٠٢٦
حكمت المحكمة بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000
فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2)
من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها وبرفض ما عدا ذلك من طلبات
وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000
على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها
في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين
بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000
على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها
في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها
في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات


