المعاشات للمرأة العاملة.. فئات يحق لهن الاشتراك التأميني والحصول على معاش
الجمعة ٠٦ - فبراير - ٢٠٢٦
يتيح قانون التأمينات الاجتماعية مظلة حماية أوسع للمرأة العاملة، بما يضمن لهن الحصول على معاش يوفر دخلًا ثابتًا في المستقبل، في إطار توجه الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ودمج الفئات غير المنتظمة في منظومة الحماية الاجتماعية.
ويستهدف النظام السيدات اللاتي يزاولن نشاطًا فعليًا ومثبتًا، بما يسمح لهن بالاستفادة من المزايا التأمينية وصرف معاش عند بلوغ السن القانونية أو في حالات العجز والوفاة.
وحدد القانون عددًا من الفئات النسائية التي يحق لها الاشتراك التأميني، من بينها الزوجة التي تشارك زوجها في إدارة مشروع أو محل تجاري بصورة منتظمة، والسيدات العاملات في الحرف اليدوية والتراثية مثل السجاد والفخار والكروشيه وإعداد وبيع الطعام، بشرط إثبات المهارة بشهادة معتمدة أو إفادة من الجهة المختصة.
كما يشمل النظام محفظات القرآن الكريم، شريطة تسجيل المهنة رسميًا في بطاقة الرقم القومي، والنساء العاملات بالزراعة أو تربية الماشية والدواجن مع إثبات مهنة «فلاحة»، إضافة إلى المالكات أو الحائزات لأراضٍ زراعية، حتى في حال عدم الزراعة المباشرة، بشرط تقديم خطاب من الجمعية الزراعية المختصة.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن من أبرز شروط الاشتراك أن يتراوح عمر السيدة بين 18 و45 عامًا عند بدء الاشتراك، مع الالتزام بسداد الاشتراكات المقررة.


