الخميس ٠٦ - نوفمبر - ٢٠٢٥ القاهرة
07:33:07pm

انتخابات مجلس النواب 2025.. حقوق كفلها القانون للنائب بعد مباشرة عمله على رأسها الحصانة والمكافأة والاحتفاظ للعضو بوظيفته وحقه فى الترقيات

الخميس ٠٦ - نوفمبر - ٢٠٢٥

نظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب، وفى هذا الصدد حدد

الفصل الأول من الباب الثالث فى القانون، تفاصيل الحقوق التى كفلها القانون للعضو المنتخب والمعين فى مجلس النواب

 

وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة، يومى 7 و8 نوفمبر 2025 فى الخارج

ويومى 10 و11 نوفمبر فى الداخل

 

وتنص المادة 30 من قانون مجلس النواب، على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ

أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس

وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء


وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر

وإلا عد الطلب مقبولًا


ووفقا للمادة 31، إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى

شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبه (50%)

من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل

يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة

 

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله


وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه

المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا

 


وتنص المادة 32 على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (31)

لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله

 

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية

 

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو شركات القطاع العام

أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها

على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته

أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التاديبى إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية


وبحسب المادة 33، يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل

اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رقى إليها، أو إلى آية وظيفة مماثلة لها

 

وتنص المادة 34 على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق

من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى

على أربعة أمثال المبلغ المذكور

 

ووفقا للمادة 35، يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء

كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير


وتنص المادة 36 على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة

بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى

يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو


وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم



موضوعات مشابهه