النواب يقر ضوابط الحبس الاحتياطى تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتوصيات الحوار الوطنى

السبت ١١ - يناير - ٢٠٢٥
يقر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين، مواد مشروع
قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطى وبدائله
وتضمنت النصوص الواردة وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة حقوق الإنسان ضمانات قانونية في مجال الحقوق والحريات
حيث جاءت متفقة مع توصيات الحوار الوطني والتي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية
ووجه بتنفيذها، ويبين مشروع القانون مبدأ أن الحبس الاحتياطى إجراء احترازي
ولا يتعين التوسع بشأنه وإلا تحول إلى عقوبة
ووفقا لنصوص مشروع القانون، فقد تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي بحيث لا يجوز أن
تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى
للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح (بعد أن كانت في القانون القائم ستة أشهر)
واثني عشر شهراً في الجنايات بعد أن كانت في القانون القائم ثمانية عشر شهراً)
وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام
(بعد أن كانت في القانون القائم سنتين)
كما قيّد مشروع القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم
صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، ليكون لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً
قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس
مدة لا تقل عن سنة، وأن يكون أمر الحبس الاحتياطي مسببا وصادر من وكيل نيابة
وطبقا للمادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية
أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة
على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها
أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة
إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة
أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت
ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إنها استعرضت الرأي في البند الرابع من مبررات الحبس الاحتياطي
حيث رأى البعض حذف هذا البند استناداً إلى أن هذه الحالة كانت تتماشى
مع نص المادة (41) من دستور 1971 والتي كانت تحظر القبض على أحد أو تفتيشه
أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق
وصيانة أمن المجتمع ، وهو ما تم إلغاؤه في دستور 2014 بموجب المادة (54)
منه والتي قصرت ذلك على أن يكون الحبس بأمر قضائي يستلزمه التحقيق، وتم إلغاء الإشارة إلى
فكرة صيانة المجتمع، فيما رأى البعض الآخر
الإبقاء على البند استناداً إلى أن الرأي الأول يستند إلى قراءة مجتزأة للمادة (54) من الدستور
ويتبين من الفقرة الخامسة من ذات المادة أنها أحالت إلى القانون في تنظيم
أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه، وبالتالي
فوض المشرع الدستوري القانون في تحديد مبررات الحبس الاحتياطي التي قد تصل إلى
حد حماية المتهم ذاته في الأحوال التي قد يترتب عليها إخلال جسيم بالأمن أو النظام العام
يضاف إلى ذلك أنه من بين أهداف أي تحقيق كشف الحقيقة بما يضمن حماية المجتمع
والحفاظ على الأمن وصون حقوق المجني عليهم، وأن هناك من الجرائم التي من شأنها عدم حبس
المتهم فيها احتياطيًا أن تشكل إخلالاً بالنظام العام والأمن المجتمعي على نحو قد يؤثر بالسلب
على سير التحقيقات (مثل قضايا الثأر، قضايا الاغتصاب، ...)
وبناء عليه انتهت اللجنة المشتركة إلى الأخذ بالمقترح الثاني بالإبقاء على البند كما هو
كما ارتأت اللجنة المشتركة أن قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب
عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة يتلاءم مع كون الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي
وليس عقوبة، وحتى لا يتم التوسع فيه، وأن مشروع القانون تبنى سياسة تدعيم الحقوق والحريات
وأحد مظاهر تدعيم الحقوق والحريات هي مسألة الحبس الاحتياطي
حيث أن المشرع أناط مسئولية الحبس الاحتياطي بدرجة معينة من درجات النيابة العامة وهى درجة وكيل نيابة
وتضمن النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة مزيداً من الضمانات في
مجال الحقوق والحريات بالإلزام بأن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً
تنفيذاً للمادة (54) من الدستور، إذ إن الأصل هو إخلاء سبيل المتهم إلا إذا كانت هناك مبررات
وأن التسبيب لو لم يذكر فأمر الحبس الاحتياطي يصبح باطلاً حتى لو كان هناك مبررات
وأجازت المادة (113) لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من
هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس
أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
وكان من أهم المقترحات على هذه المادة إضافة المراقبة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الاحتياطي
حيث تبين للجنة المشتركة أن هذا البديل يحتاج إلى امكانيات مادية كبيرة
ولوجستية معقدة قد لا تتوافر لدى الدولة ويصعب تطبيقها، خاصة أن الدولة في أي مرحلة
حال رغبتها في تطبيق هذه المراقبة، فإنه لا يوجد ما يمنع قانونًا ودون تدخل تشريعى من
تطبيقه من خلال البديل الوارد بالقانون القائم بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه
أو موطنه باعتبار أن هذا البديل يمكن تحقيقه بالوسائل التقليدية أو الوسائل الالكترونية
فضلاً عن أن الأسورة الإلكترونية كأحد البدائل المتفرعة عن المراقبة الإلكترونية، وفى ضوء
الدراسات البحثية المتخصصة التي أعدتها اللجنة الفرعية لبيان مدى نجاح هذه الفكرة
في الأنظمة التي طبقتها ومدى قابليتها للتطبيق فى مصر - فقد تبين أن الدول المطبق فيها
هذه الفكرة مختلفة تمامًا من حيث الظروف والإمكانيات عن مصر سواء من حيث الإمكانيات المادية
أو أعداد الموطنين أو حتى طبيعة الأماكن، أضف إلى ذلك أن عدداً من هذه الدول بالفعل
تراجعت عن تطبيق هذه الفكرة والبعض الآخر خفف من نطاق تطبيقها تدريجيًا وصولاً إلى إلغائها
وبينت المادة (114) انه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له
وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي
وأوجبت المادة (115) أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها
بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها
والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على
إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون
ونصت المادة (116) على ان يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة
على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً
والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة
للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات
والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية
وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني
والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى
وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص
متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة
كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى
من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني
من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي
ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة
المنصوص عليها في المادة 122 من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في
القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من
قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً
.واوجبت المادة (117) عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز
أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام
وبينت المادة (118) أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن
يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه
أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة
وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له
ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك
و أجازت المادة (119) لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً
بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في
الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد
وطبقا للمادة (120) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء
مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة 112 من هذا القانون أن تعرض الأوراق على
القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن
المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على
خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية
أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة
المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة
ونصت المادة (121) على ان يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها
في 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في
شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
وطبقا للمادة (122) إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير
لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها
بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي
أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في
غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس
أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً
إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً
تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق
ورفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه تضمن خلطاً واضحاً بين النيابة العامة وهي السلطة الأصيلة التي
تتولى التحقيق وبين ندب قاضي للتحقيق إذ يتعين عليه أن ينهي ما ندب من أجله، وحال تجاوز هذه المدة
نصت المادة (174) المشار إليها على آلية لتجديدها أو ندب قاض آخر إلا أن التحقيق لن ينتهي في كل الأحوال
وسيستمر ولكن بمعرفة قاض آخر، أما المقترح باعتبار فوات المدة المقررة للتحقيق بمثابة أمر بأن لا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية فهو مقترح يثير خطورة كبيرة لأنه يتغافل عن كثير من المعوقات التى تعترض
إجراءات التحقيقات وارتباطها في أحيان كثيرة بالعديد من العوامل الخارجية سواء تحريات
أو وسائل الخبرة والمساعدات الفنية التي تعتمد على خبراء التزييف والتزوير
والأطباء الشرعيين وغيرها من المساعدات الفنية التي تتطلب وقتا لإنجازها أو
متهمين هاربين أو غيرها من المعوقات الواقعية التي تعترض طريق الوصول الى الحقيقة
ونصت المادة (123) على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في
مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة
ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام
على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من
المادة 132 من هذا القانون لإعمال
مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير
على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس
أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى
مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر
في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً
إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام
وأجازت المادة (124) لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام
أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً
لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين
وأوضحت اللجنة المشتركة أن هذه المادة تأتى اتفاقا مع فلسفة المشروع في شأن تخفيض الحد الأقصى
لمدد الحبس الاحتياطى وذلك بتقييد سلطة محكمة النقض
( وهو ما ينطبق أيضاً على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها )
إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد ، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً
لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى
بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون القائم