الأربعاء ٢٣ - سبتمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
09:40:38am

القانون يحظر احتجاز المريض النفسي داخل المنشآت الصحية لأكثر من أسبوع إلا بشروط

الأربعاء ٢٣ - سبتمبر - ٢٠٢٦

يحظر قانون رعاية المريض النفسي إبقاء المريض النفسي إلزاميًا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر

من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين لحالته بواسطة أخصائيين في الطب النفسي مسجلين لدى

المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص، وفقًا للأحوال المنصوص عليها قانونًا.

 

ويشترط القانون أن يكون أحد الأخصائيين من خارج المنشأة، والآخر من العاملين بها، على أن يكون

أحدهما موظفًا حكوميًا، كما لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان في جهة واحدة.

 

وتُرسل التقييمات إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من تاريخ استبقاء المريض إلزاميًا

 مرفقًا بها النموذج المستخدم في إجراء التقييم.

 

وفي حال عدم استيفاء هذه الإجراءات خلال المواعيد المحددة قانونًا، تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض

وتتحمل المنشأة ما قد يترتب على ذلك من آثار.

 

ووفقًا للقانون، تنتهي كذلك حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية

بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه، وذلك بعد فحص المريض من جانب المجلس القومي للصحة النفسية

أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

 

عقوبات مخالفة أحكام قانون رعاية المريض النفسي

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تجاوز سنتين

وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتشمل العقوبة

١•كل طبيب أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص، بقصد

إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

٢•كل من حجز أو تسبب عمدًا في حجز أحد الأشخاص، بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية، في

غير الأماكن أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.



موضوعات مشابهه