الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٢٦ القاهرة
12:55:18am

قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الترقية للعاملين بالجهاز الإدارى

الثلاثاء ٢٩ - سبتمبر - ٢٠٢٦

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ضوابط وشروط ترقية العاملين

بالجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن الترقية تتم مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة

المرقى إليها، وبموجب قرار يصدر من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى

والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

 

ونص القانون على أن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار، على أساس

بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، كما تكون الترقية للوظائف التخصصية

الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة بالقانون.

 

أما بالنسبة لباقي الوظائف، فتكون الترقية بالأقدمية، ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير

تقويم أداء بمرتبة «كفء» في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

 

وفيما يتعلق بالترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، اشترط القانون حصول الموظف على تقرير تقويم

أداء بمرتبة «ممتاز»، فإذا كان عدد الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين

على مرتبة «ممتاز» أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء المتبقي من بين

الحاصلين على مرتبة «كفء» على الأقل عن ذات المدة السابقة.

 

وفي حال كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، تؤجل الترقية

وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.

 

ويحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، كما نص على أنه عند

الترقية بالاختيار يُفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

 

وفي حالة التساوي، يُفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، ثم الحاصل على

درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل، وفقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح

لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يُفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، ثم الأقدم في

المستوى الوظيفي المرقى منه.

 

ووفقًا للقانون، يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتُعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها

 ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق

مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.



موضوعات مشابهه