إنجاز تاريخى..النواب يوافق على قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

الثلاثاء ٢٥ - مارس - ٢٠٢٥
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
الذى يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة
للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى
ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية
ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية
داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها
والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة
ووجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب
على إتمام مشروع قانون المسؤولية الطبية، متابعا:" في ختام مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية
وسلامة المريض وبعد إقراره نهائيا، الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة والطب المصري بخير
والحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى
وتحافظ على ثقتهم في الأطباء
وأضاف فوزى: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء
وواجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة
بين الأطباء والمرضى، مشددا على أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المسائلة
والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المسائلة
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الورزاء، ووزير الصحة، الشكر لمجلس النواب على
الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، قائلا:" المواد شهدت مناقشات دقيقة
وهناك جهد ملموس لمجلس النواب فى الاستماع لكل الآراء ومن ثم ما تم اليوم بالموافقة نهائيا على
مشروع القانون انجاز تاريخي، لولا رئيس المجلس وأعضاء النواب لم يكن ليخرج للنور
وأشار وزير الصحة، وقف مجلس النواب محايدا فى مناقشات موسعة، حيث تم مناقشة مشروع القانون
على مدار ثلاث جلسات عامة، وسبقها جلسات عديدة بلجنة الصحة بمجلس النواب، والجميع كان حريص
على إعلاء المصلحة العامة فى ممارسة ديمقراطية ليست جديدة على مجلس النواب
رغم محاولات تشويه فلسفة القانون
وجه الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، الشكر والتقدير باسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب
على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها
بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد
ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن
بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه
لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100آلف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه
ومن جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية
بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء
والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه
كما أشاد عدد من النواب المستقلين والحزبيين أبرزهم عمرو درويش، أميرة العادلي، أحمد الشرقاوي
محمد عزت عرفات، ايرين سعيد، بمقترح حزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة
مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء
وأصبحت المادة تنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه
كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم
وأقر المجلس عقوبة لكل من يُتلف منشأة طبية، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة
لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة
أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة
أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال
يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه
وحسبما انتهي مجلس النواب، أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من
جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح
مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم
الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم
عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح
ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة
وافق المجلس علي استحداث مادة قانونية للحد من الشكاوى الكيدية ضد الأطباء أو المستشفيات
في ضوء اقتراح النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات
وتقضي المادة المستحدثة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد 30 ألف أو بإحدى
هاتين العقوبتين ، لكل من أبلغ او قدما كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأه، ولو لم يترتب
علي ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى
وأشار النائب علاء عابد، إلي أن الهدف من المادة المستحدثة، هو حماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات
أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية
على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية، قائلا
للأسف هناك من يتربص بالأطباء والمنشأت، ويتقدم البعض ببلاغات للكيل منهم وكثيرها كيديه
وبعد تناول الإعلام للواقعة يتبين أنهم أبرياء
في السياق ذاته، أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته
على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية، مشيرا إلى أنه بتطبيق القانون
المماثل في إحدي الدول العربية، كان هناك سيل من الشكاوي، لكن بمجرد وضع المادة التي تعاقب علي
الشكاوى الكيدية، انخفضت النسبة بواقع 60%
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن القرار الوزاري المتعلق
بالسماح للصيادلة بإعطاء الحقن داخل الصيدليات لا يزال ساريًا منذ صدوره، وذلك استنادًا إلى
السلطة التي خولها المُشرع لوزير الصحة في قانون تنظيم مهنة الصيدلة
وتم رفض مقترح برلماني باستحداث محكمة طبية أو دائرة طبية بكل محكمة استئناف، وذلك بعد تأكيد الحكومة
أن القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية لا تمثل نسبة كبيرة تستدعي إنشاء دوائر متخصصة
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن إنشاء دوائر قضائية
متخصصة يعتمد على حجم القضايا المنظورة، مشيرًا إلى أن مصر لا تواجه أعدادًا كبيرة من القضايا
الطبية التي تستوجب إنشاء محكمة مستقلة، تكاد تكون حالات نادرة، قائلا
أذكر للمضبطة والتاريخ، أن مصر ليست دولة لديها أعداد كبيرة في المحاكمات الطبية أو الأخطاء الطبية
ومن المهم إيضاح ذلك للرأي العام، الحالات نادرة جدا
وكانت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب قد دعت إلى إنشاء دائرة طبية متخصصة بكل محكمة استئناف
على غرار المحاكم الاقتصادية والأسرية، مشددة على أهمية التخصص في نظر قضايا الأخطاء الطبية
لضمان سرعة إنجازها، مشيرة إلي أنه في حال عدم إمكانية ذلك، يمكن التوجه لوزير العدل للنظر
بطلب إنشاء دوائر متخصصة على مستوى محاكم الاستئناف والابتدائية
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية
للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة
بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان