السبت ٢٩ - أغسطس - ٢٠٢٦ القاهرة
10:40:09am

القانون يحدد مخالفات تؤدى إلى إلغاء ترخيص البنوك

السبت ٢٩ - أغسطس - ٢٠٢٦

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، الحالات التي يجوز فيها إلغاء ترخيص البنك

وشطب تسجيله بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي

 

ونصت المادة 173 على جواز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك في الحالات التالية

ارتكاب البنك مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وعدم إزالة المخالفة

خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة

 

اتباع البنك سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام

المصرفي أو بمصالح المودعين

 

توقف البنك عن مزاولة نشاطه، أو تقدمه بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا

تحقق أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقًا للمادة 153 من القانون، ورؤية البنك المركزي عدم

 

ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقراره تصفيته

ثبوت حصول البنك على الترخيص بناءً على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي

 

فقد البنك أحد شروط الترخيص

 

حدوث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها

 

كما أجاز القانون لمجلس إدارة البنك المركزي إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية في

حالتين، هما عدم قابلية البنك للإصلاح أو إعادة الهيكلة، أو نقل أصول أو التزامات البنك

جزئيًا أو كليًا إلى بنك آخر أو إلى البنك المعني

 

وأكد القانون أنه لا يجوز إصدار قرار إلغاء الترخيص والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني

ومنحه مهلة 15 يومًا من تاريخ الإعلان لتقديم أوجه دفاعه كتابةً

 

ونصت المادة كذلك على نشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية

خلال 10 أيام من تاريخ صدوره، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لكل

من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية



موضوعات مشابهه