الإثنين ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٢٦ القاهرة
01:43:01pm

مجلس الوزراء يحدد نظام عمل المجلس القومى للأجور

الإثنين ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٢٦

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل

المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، والذي يتضمن وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي

ومراجعته دوريًا، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب بحث هياكل الأجور

بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

 

تشكيل لجان فرعية متخصصة بالمجلس القومي للأجور

ونصت المادة الأولى من القرار على جواز تشكيل المجلس القومي للأجور لجانًا فرعية متخصصة من بين

أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، مع مراعاة طبيعة الموضوعات

المعروضة عليها، وتحقيق التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب

الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

 

اختصاصات المجلس القومي للأجور

وحددت المادة الثانية من القرار اختصاصات المجلس القومي للأجور، والتي تشمل ما يلي

وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال

وأسرهم، وتكاليف المعيشة والتغيرات التي تطرأ عليها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان

زيادة معدلات الإنتاج.

مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك

في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة

إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

 

وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع تحديد القواعد

المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.

 

النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بتخفيض العلاوة الدورية أو الإعفاء من صرفها، بسبب

الظروف الاقتصادية الطارئة، والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس، على أن

تخضع هذه الطلبات للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس، بما يحقق التوازن بين

مصالح طرفي علاقة العمل.

 

إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن تخفيض العلاوة

الدورية السنوية أو الإعفاء من صرفها.

 

بحث هياكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور

في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق

التي تعاني انخفاض مستويات الأجور.

 

الأسس القانونية للقرار

واستند القرار إلى عدد من التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقات العمل والأجور، من بينها قانون نظام

العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وقانون شركات قطاع الأعمال العام

رقم 203 لسنة 1991، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

رقم 213 لسنة 2017، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019

وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

 

كما استند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 498 لسنة 1960 بشأن الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية

رقم 26 لسنة 1928 الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور، وقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وذلك بعد

الاطلاع على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء. 



موضوعات مشابهه