وزير العدل يعدل قواعد تنفيذ أحكام النفقة من أجور ومرتبات المطالبين بها
الأحد ٠٨ - نوفمبر - ٢٠٢٦
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5931 لسنة 2026، بشأن تعديل قواعد
وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، والمتعلقة بضوابط خصم قيمة النفقة
من أجور ومرتبات المحكوم عليهم.
ونص القرار على تنظيم إجراءات الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات المبينة بالبند الأول من
المادة الخامسة، وفقًا لمجموعة من الضوابط التي تحدد آلية إخطار جهات العمل، ومواعيد بدء الخصم
وكيفية تحصيل المبالغ المتجمدة، والحالات التي يجوز فيها إيقاف الخصم.
إخطار جهة العمل بقرار الخصم
ونصت المادة على أن يتولى الصندوق إخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل، مرفق به صورة طبق الأصل
من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم، وممهورة بخاتم الصندوق، كما يجوز إخطار جهة العمل بالخصم من
خلال الوسائل التقنية حال توافرها.
وأكد القرار أنه لا يجوز تنفيذ الخصم في جميع الأحوال إلا في الحدود المسموح بالحجز عليها، وفقًا لما
نصت عليه المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية.
بدء الخصم من الشهر التالي للإخطار
وألزم القرار جهة العمل، فور ورود الخطاب المسجل، بإخطار الوحدة الحسابية المختصة داخل الجهة لتنفيذ
الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الخصم اعتبارًا من الأجر المستحق له في
الشهر التالي لإخطار جهة العمل.
كما أوجب على جهة العمل موافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية، وتحديد تاريخ بدء الخصم
من راتب المحكوم عليه، باستخدام الوسيلة ذاتها التي تلقت بها الإخطار.
جدولة النفقات المتجمدة
وفيما يتعلق بالمبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة، نص القرار على أنه يجوز للوحدة
الحسابية المختصة، حال مطالبة الصندوق بهذه المبالغ عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، جدولتها وإضافتها إلى
قيمة الخصم من راتب المحكوم عليه، مع الالتزام بعدم تجاوز الحدود المقررة قانونًا للخصم.
حالات إيقاف الخصم من الراتب
وحظر القرار إيقاف الخصم إلا بموجب كتاب رسمي صادر من الصندوق يفيد إيقافه، أو بموجب محضر
تصالح موثق بين الصندوق والمحكوم عليه، يثبت سداد المبالغ التي قام الصندوق بأدائها نيابة عنه، أو بموجب
حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك.


